الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 282 من 574

[صفحة 282]

و فيه (أولا): ما عرفت آنفا. و (ثانيا): ان ضعفها بناء على هذا الاصطلاح المحدث مجبور بعمل الأصحاب بها، فإنه لا راد لها في ما اعلم. و هذه قاعدة كلية عندهم، و قد وافقهم عليها في غير موضع. و (ثالثا): ان ما اختاره- من الاقتصار على وجوب القيمة بناء على طرح الرواية- مبني على كون الاجزاء مضمونة كالجميع، و هو قد ناقش فيه سابقا. و (رابعا): ان صالح بن عقبة مشترك بين صالح بن عقبة بن خالد الأسدي، الذي ذكروا ان له كتابا يرويه عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن أيوب عنه (عليه السلام) و بين صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، و هذا هو الذي طعنوا عليه بما ذكره، و هو في الرواية غير متعين للحمل عليه، بل ربما يبعد إرادته، لأنهم ذكروا انه روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) و روايته هنا عنه (عليه السلام) بالواسطة، فهو الى الحمل على الآخر أقرب. و في انسحاب الحكم الى غير الظبية من بقرة الوحش و نحوها وجهان، أظهرها العدم.

المقام الثاني في اليد

، و فيه أيضا مسائل [المسألة] الاولى- لو أحرم و معه صيد، زال ملكه عنه، و وجب إرساله. و هو مقطوع به في كلام الأصحاب، و أسنده في المنتهى الى علمائنا، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. و نقل عن ابن الجنيد انه قال: و لا استحب ان يحرم و في يده صيد. و استدل على المشهور بما رواه الشيخ عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا يحرم أحد و معه شيء

(1) التهذيب ج 5 ص 362، و الوسائل الباب 34 من كفارات الصيد.
التالي صفحة 282 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...