الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 254 من 574

[صفحة 254]

و في كتاب الفقه الرضوي (1): «و ان قتلت زنبورا تصدقت بكف من طعام». و هذه الاخبار كلها قد اشتركت في ان الواجب مع العمد شيء من طعام كما في الاخبار الثلاثة الأولى، أو كف من طعام كما في الأخير، و مورد الجميع الزنبور الواحد، و اما المتعددة فلا تعرض لها في شيء من الاخبار المذكورة. و بذلك يظهر لك ما في هذه الأقوال على كثرتها من الاختلاف.

[تنبيهات] و ينبغي التنبيه هنا على مسائل تتعلق بالمقام و تنتظم في سلك هذا النظام:

الاولى [جزاء إصابة المحرم ما لا تقدير لفديته] - قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان ما لا تقدير لفديته فإنه يجب مع قتله قيمته، و كذا البيوض. و ظاهرهم الاتفاق عليه. و علل بتحقق الضمان مع عدم تقدير للمضمون شرعا، فيرجع الى القيمة كغيره. و يدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبي شاة، و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة، و في النعامة بدنة، و في ما سوى ذلك قيمته». و نقل عن الشيخ انه قال: في البط و الإوز و الكركي شاة. و نسبه المحقق في الشرائع إلى التحكم، حيث انه لا مستند له. و الإوز بكسر الهمزة و فتح الواو و تشديد الزاي. البط، واحدته اوزة، و الجمع اوزون بالواو و النون، و في لغة: وز، الواحدة وزة، مثل تمر و تمرة،

(1) ص 29.
(2) التهذيب ج 5 ص 341، و الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.
التالي صفحة 254 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...