الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 242 من 574

[صفحة 242]

القسم الثالث- القنفذ و الضب و اليربوع

، و في قتل كل واحد منها جدي على المشهور بين أصحابنا المتأخرين (رضوان الله تعالى عليهم) و عن الشيخين و السيد المرتضى و علي بن بابويه و ابن البراج و ابن حمزة:

أنهم ألحقوا بها في وجوب الجدي ما أشبهها. و عن ابي الصلاح: ان في الثلاثة المذكورة حملا قد فطم و رعى من الشجر.

احتج الشيخ في التهذيب- على ما نقله عن الشيخ المفيد من التعميم لما أشبه هذه الثلاثة- بما رواه في الحسن عن مسمع- و رواه ثقة الإسلام في الكافي- عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «في اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، و الجدي خير منه، و انما جعل عليه هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد». و مثله بطريق آخر (2) و فيه: «و إنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره».

قيل: و ربما يتكلف في توجيه التعميم بأنه يجب في الصيد المثل، و لما ثبت بهذه الرواية ان مثل هذه الثلاثة الجدي- بل هو خير منه- ثبت ذلك في ما أشبهه. و لا يخفى ما فيه من الوهن الذي لا يخفى على النبيه. و قال في المدارك- بعد إيراد حسنة مسمع و وصفها بالصحة دليلا للثلاثة المذكورة-: و لم نقف لهذين القولين على مستند. و في كتاب الفقه الرضوي (3): و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي

(1) التهذيب ج 5 ص 344، و الفروع ج 4 ص 364 و 387، و الوسائل الباب 6 من كفارات الصيد.
(2) هذا اللفظ وارد في الكافي في كلا الموضعين ج 4 ص 364 و 387.
(3) ص 29.
التالي صفحة 242 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...