«سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا و هو غير محرم فعليه ان يتصدق، و ان كان محرما فشاة عن كل طير». و روى الكليني في الموثق عن ابي بصير نحوه (1) إلا ان فيه:
«فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه». و ما رواه الكليني عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «في الحمامة و أشباهها إذا قتلها المحرم شاة، و ان كان فراخا فعدلها من الحملان». و لو قتل فرخا من فروخ الحمام فعليه حمل، و هو بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا، على ما فسره جماعة من الأصحاب. و في المصباح المنير: و الحمل بفتحتين: ولد الضأن في السنة الاولى و الجمع حملان. و في كتاب مجمع البحرين: و الحمل محركة: الخروف إذا بلغ ستة أشهر. و قيل: هو ولد الضأن الجذع فما دونه، و الجمع حملان و أحمال. و في القاموس: الحمل محركة: الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه. و لا يخفى ما بين هذه الأقوال من التصادم و الأخذ بالأحوط- و هو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه- من ما لا ينبغي تركه. و يدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صحيحة حريز أو حسنته و موثقة أبي بصير، و رواية أبي الصباح.
(1) الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد رقم 5. و الراوي هو (عبد الله ابن سنان).