الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 210 من 574

[صفحة 210]

لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش. قال: و لو مات كان فيه ما في صغير النعام.

الثالثة - قطع العلامة و غيره بان الاعتبار في الإرسال بعدد البيض بالإناث، فيجب لكل بيضة أنثى و ان كان الذكر واحدا، و عليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة. قال في المدارك: و لا يكفي مجرد الإرسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت بالفحل. و يشترط صلاحية الإناث للحمل. انتهى.

الرابعة - المستفاد من صحيحة أبي الصباح الثانية انه لا فرق بين ان يكسره بنفسه أو بدابته. و به قال الأصحاب أيضا.

الخامسة - ليس في الاخبار و لا كلام الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي، قال في المدارك: و الظاهر ان مصرفه مساكين الحرم، كما في مطلق جزاء الصيد. مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة (1) قال: و جزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة و معونة الحاج، كغيره من أموال الكعبة. انتهى. و المسألة محل توقف.

السادسة - إطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هديا إلى الكعبة من حين نتاجه، و لا يجب تربيته الى ان يكبر.

الفرد الخامس- بيض القطا و القبج، و قد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ: إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج فعليه ان يعتبر حال البيض، فان كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، و ان لم يكن تحرك فيها شيء كان عليه ان يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت الله (عز و جل) فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء. و قد تبعه جل

(1) سورة المائدة، الآية 95.
التالي صفحة 210 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...