الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 18 من 574

[صفحة 18]

و نحوها موثقته في الكافي أيضا (1). و بذلك يظهر قوة ما نقله في المدارك عن الشهيدين. و حينئذ فيجب تخصيص صحيحة جميل و نحوها بهذه الأخبار الدالة على الإعادة بحدث النوم أو غيره. و يظهر ان ما ذهب إليه في المدارك- و ان كان هو ظاهر المشهور- بمحل من القصور.

الخامس [لو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك و أعاد الإحرام] - لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه و أعاد الإحرام. ذكر ذلك الشيخ و جمع من الأصحاب. و صرح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب. و استدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (2) قال: «كتبت الى العبد الصالح ابي الحسن (عليه السلام):

رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ و كيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب: يعيده». و رواه في الكافي أيضا عن علي بن مهزيار (3) قال: «كتب الحسن ابن سعيد الى ابي الحسن (عليه السلام). الحديث». قال في المدارك: و إنما حملنا الإعادة على الاستحباب لأن السؤال إنما وقع عن ما ينبغي لا عن ما يجب. و فيه ما قدمنا ذكره في غير مقام من ان لفظ: «ينبغي و لا ينبغي» في الأخبار أكثر كثير في معنى الوجوب و التحريم، و ان استعمل في هذا المعنى الذي ذكره أحيانا، و ان الحمل على أحدهما يتوقف على القرينة.

(1) الوسائل الباب 3 من زيارة البيت.
(2) الوسائل الباب 20 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 20 من الإحرام.
التالي صفحة 18 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...