الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 174 من 574

[صفحة 174]

ابي عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال «في قول الله (عز و جل): فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2) قال: في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الضبي شاة، و في البقرة بقرة». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3): «في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، و ان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة». و ما رواه ثقة الإسلام عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت له: المحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإبل. قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة. قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة». و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبي شاة، و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة، و في النعامة بدنة، و في ما سوى ذلك قيمته». و ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال: عليه بدنة. قلت: فان لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا. قلت: فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما.

(1) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.
(2) سورة المائدة، الآية 95.
(3) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.
(4) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.
(5) الوسائل الباب 1 من كفارات الصيد.
(6) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.
التالي صفحة 174 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...