الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 165 من 574

[صفحة 165]

إنما الخلاف في ما إذا كان عنده ميتة و صيد، فمن أيهما يجوز الأكل؟ قال الشيخ: يأكل الصيد و يفديه، و لا يأكل الميتة، فان لم يتمكن من الفداء جاز له ان يأكل الميتة. و كذا قال ابن البراج. و قال الشيخ المفيد: من اضطر الى صيد و ميتة فليأكل الصيد و يفديه، و لا يأكل الميتة. و أطلق. و كذا قال السيد المرتضى في الجمل و الانتصار، و سلار. و قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: و إذا اضطر المحرم الى صيد و ميتة فإنه يأكل الصيد و يفدي، و ان أكل الميتة فلا بأس. إلا ان أبا الحسن الثاني (عليه السلام): قال: «يذبح الصيد و يأكله و يفدي أحب الي من الميتة» (1). و قال في المقنع (2): فإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد و ميتة فإنه يأكل الصيد و يفدي. و قد روى في حديث آخر: انه يأكل الميتة،.

لأنها قد أحلت له و لم يحل له الصيد و قال ابن الجنيد: و إذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة و الصيد أكل الصيد و فداه، و ان كان في الوقت من لا يطيق الجزاء أكل الميتة التي كان مباحا أكلها بالذكاة. فان لم يكن كذلك أكل الصيد. و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، و اختلفت الاخبار، فبعض قال: يأكل الميتة. و بعض قال: يأكل الصيد و يفديه. و كل منهما أطلق مقالته. و بعض قال: لا يخلو الصيد، اما ان يكون حيا أو لا، فان كان حيا فلا يجوز له ذبحه

(1) الفقيه ج 2 ص 235، و الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.
(2) المختلف ج 2 ص 109. و ليس في المقنع المطبوع ص 21 قوله:

«و قد روى.» و كذا في مستدرك الوسائل الباب 30 من كفارات الصيد.

التالي صفحة 165 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...