(عليه السلام) (1) قال: «ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه. قال: و سألته عن دجاج الحبش. قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء و الأرض». و عن عمران الحلبي في الصحيح أو الحسن (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك». و عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي (3) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم.
فقال: نعم، لأنها لا تستقل بالطيران». قال (4): و في خبر آخر: انها تدف دفيفا.
(1) الفروع ج 1 ص 229 الطبع القديم، و ج 4 ص 232 الطبع الحديث، و الوافي باب (حكم صيد الحرم) و الوسائل الباب 41 و 40 من كفارات الصيد. و قد أورد المصنف (قدس سره) الحديث ناقصا كما ورد في الطبع القديم من الفروع.