الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 133 من 574

[صفحة 133]

عن الحائض تحرم و هي حائض؟ قال: نعم، تغتسل، و تحتشي، و تصنع كما يصنع المحرم، و لا تصلي». و في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم». و في الصحيح عن العيص بن القاسم (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال: نعم، تغتسل، و تلبي. و روى في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام. قال:

تغتسل، و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد، و تهل بالحج بغير صلاة». و الظاهر ان المراد بقوله: «تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها» أي تحتها لئلا تتلوث بالدم. و عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث. فقال: تغتسل، و تحتشي بكرسف، و تلبس ثياب الإحرام، و تحرم، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخر، حتى تطهر». و نقل السيد السند في المدارك عن جده (قدس الله روحيهما) في مناسك الحج: انها تترك الغسل. و رده بأنه غير جيد، لورود الأمر به

(1) التهذيب ج 5 ص 389، و الوسائل الباب 48 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 445، و الوسائل الباب 48 من الإحرام.
التالي صفحة 133 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...