الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 116 من 574

[صفحة 116]

لا بأس بذلك، و قد فعله قوم صالحون». و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (1). و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس». و رواه الكليني مثله (3). و البرد، لما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد النواء (4) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)- أو سئل و هو حاضر- عن المحرم يحرم في برد؟ قال: لا بأس به، و هل كان الناس يحرمون إلا في البرد». و عن عمرو بن شمر عن أبيه (5) قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد مخفف و هو محرم». و الظاهر ان معنى قوله: «مخفف» اي رقيق شفاف يرى ما تحته.

المقصد الثالث في أحكام الإحرام

و قد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة، إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل:

[المسألة] الأولى [الإحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته] - لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لا كملا، و الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى.

(1) الوسائل الباب 32 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 32 من الإحرام. و المسؤل في الوسائل هو أبو الحسن (ع) كما أورده، و في الفقيه ج 2 ص 218 هو أبو عبد الله (ع).
(3) الوسائل الباب 32 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 28 من الإحرام.
(5) الوسائل الباب 28 من الإحرام.
التالي صفحة 116 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...