الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 99 من 484

[صفحة 99]

ثم انه لا يخفى ان في حكم الزاد و الراحلة ما يحتاج اليه من الخدم واحدا أو أكثر، و ما يحتاج اليه من الفراش و أوعية الماء من القرب و غيرها، و نحو ذلك.

الثامنة [تحقق الاستطاعة بالبذل] - ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الإجماع على انه لو بذل له باذل الزاد و الراحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج و كان بذلك مستطيعا. و تدل عليه جملة من الاخبار المتقدمة في صدر البحث مثل صحيحة محمد بن مسلم و حسنة الحلبي أو صحيحته (1). و موثقة أبي بصير أو صحيحته (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج». و صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزئ ذلك عنه من حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة». و بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال: «و ان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر». و روى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا (5) قال: «قال (عليه السلام): من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعا اليه السبيل». و روى البرقي في المحاسن في الصحيح عن ابي بصير (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحى؟ فقال: من عرض عليه الحج فاستحى و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج».

(1) ص 84.
(2) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.
(3) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.
(4) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.
(5) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.
(6) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج و شرائطه.
التالي صفحة 99 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...