الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 436 من 484

[صفحة 436]

لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة، يصلى فيه و يفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل نجد العقيق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل اليمين يلملم. و لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)». قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: النجد ما ارتفع من الأرض و الجمع نجود مثل فليس و فلوس، و بالواحد سمي بلاد معروفة من جزيرة العرب، و أولها من ناحية الحجاز ذات عرق و آخرها سواد العراق، و لهذا قيل ليست من العراق. انتهى (1). و قال في القاموس: انها اسم لما دون الحجاز من ما يلي العراق، أعلاه تهامة و اليمن و أسفله العراق و الشام، و اوله من جهة الحجاز ذات عرق (2). و هو مؤذن بدخول العراق كما هو ظاهر الخبر. و منها- ما رواه أيضا في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أو شيء صنعه الناس؟ فقال: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، و وقت لأهل المغرب الجحفة، و هي عندنا مكتوبة مهيعة، و وقت لأهل اليمن يلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت».

قوله: «و ما أنجدت» إشارة إلى وجوب الإحرام من هذا الميقات على من مر به و ان لم يكن من أهل نجد، لان الإنجاد الدخول في أرض نجد التي قد تقدم تحديدها، و تأنيث الضمير باعتبار الأرض المفهومة من السياق.

(1) ارجع الى الاستدراكات.
(2) ارجع الى الاستدراكات.
(3) الوسائل الباب 1 من المواقيت.
التالي صفحة 436 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...