الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 413 من 484

[صفحة 413]

تعيين، الثالث- الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل. و استدل للقول الأول برواية سماعة عن ابى الحسن (عليه السلام) (1) قال:

«سألته عن المجاور أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج الى مهل أرضه فيلبي ان شاء».

أقول: و يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على ان من دخل مكة ناسيا للإحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج الى ميقات أهل أرضه:

مثل صحيحة الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج». و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال ابي (عليه السلام): عليه ان يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم». و صحيحة معاوية بن عمار (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. قال: ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم.».

(1) الوسائل الباب 8 من أقسام الحج، و الباب 19 من المواقيت.
(2) الوسائل الباب 14 من المواقيت.
(3) الوسائل الباب 14 من المواقيت.
(4) الوسائل الباب 14 من المواقيت.
التالي صفحة 413 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...