يدخل مكة، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء». و ما رواه الكليني في الموثق عن زرارة (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج، يقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدمه. فقال رجل الى جنبه:
لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم اقام بفخ حتى إذا راح الناس الى منى راح معهم. فقلت له: من شيخك؟ قال: علي بن الحسين (عليه السلام). فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (عليهما السلام) لامه (2)». و عن إسحاق بن عمار معلقا عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) قال: «هما سواء عجل أو أخر». و روى الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4)
(1) الوسائل الباب 14 من أقسام الحج. و قوله: «حتى إذا راح الناس الى منى» موافق لما ورد في التهذيب ج 5 ص 45 عن الكليني، كما هو موافق لما رواه في التهذيب ج 5 ص 477 بإسناد آخر، إلا انه في الكافي ج 4 ص 459 هكذا: «حتى إذا رجع الناس الى منى».و الحديث يتضمن اسئلة هذا ثالثها، و اللفظ هكذا: «قلت: المفرد بالحج.».