الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 365 من 484

[صفحة 365]

الأخبار ايضا، كصحيحة حماد بن عيسى المتقدمة، فإن الظاهر من قوله-: «ان رجع في شهره» بعد قول الراوي: «فإن جهل فخرج الى المدينة»- ان المراد شهر خروجه، و لهذا استدل بها الشيخ في التهذيب للشيخ المفيد على ما ذكره في عبارة المقنعة الدالة على ان الاعتبار بشهر الخروج. و أظهر منها في ما قلناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري و ابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، و ان دخل في غيره دخل بإحرام». و روى الصدوق في الفقيه (2) مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه قال:

«إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك، لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا ان يعلم انه لا يفوته الحج، فإذا علم و خرج ثم رجع و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، و ان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما». و هي صريحة في ما ذكرناه. و مثلها عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها. و هذه الرواية- كما ترى- عين عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها إلا في ألفاظ يسيرة. و اما ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (3)- قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة

(1) الوسائل الباب 51 من الإحرام.
(2) ج 2 ص 238، و في الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.
التالي صفحة 365 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...