و ما رواه عن علي بن يقطين (1) قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج، ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، و حد المتعة إلى يوم التروية». و منها- ما يدل على التوقيت بزوال الشمس من يوم التروية، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل، متى تذهب متعتها؟ قال:
كان جعفر (عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية. و كان موسى (عليه السلام) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج؟ فقال:
زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا هي على إحرامها. فقلت فعليها هدي؟ فقال: لا، إلا ان تحب ان تطوع. الحديث».
أقول: و رواية عجلان ابي صالح هي
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن درست عن عجلان ابي صالح (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
(1) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.