الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 332 من 484

[صفحة 332]

لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال: ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس فلتفعل». و هو ظاهر- كما ترى- في اشتراط لحوق الناس في عرفات الذي هو عبارة عن الموقف الاختياري، كما أشار إليه في الخبر الأول بقوله: «و يفيض مع الامام». و من ما يدخل في سلك نظام هذه الاخبار ايضا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن ميمون (1) قال: «قدم أبو الحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج و خرج». و منها- ما يدل على ان الاعتبار بإدراك الناس بمنى، بمعنى انه ان امكنه الإتيان بالعمرة و ادراك الناس بمنى أدرك التمتع و إلا فلا. و من ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى». و في الصحيح عن مرازم بن حكيم (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض، متى يكون لهما المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى».

(1) الكافي ج 4 ص 443، و الفقيه ج 2 ص 242، و في الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.
التالي صفحة 332 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...