الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 327 من 484

[صفحة 327]

مذهب أبي حنيفة تفسير حاضري مكة بأهل المواقيت و أهل الحرم و ما بينهما- و ان أمكن إلا ان ظاهر صحيحة زرارة يشعر بان ذات عرق و عسفان داخلان في حدود المسافة المذكورة لا خارجان عنها. و بالجملة فالمسألة محل توقف و اشكال، و لا مناص للخروج من الإشكال إلا بالطعن في عبارتي القاموس و التذكرة بأن الموضعين المذكورين على مرحلتين، بان يقال: انهما أقل من ذلك وقوفا على الصحيحة المذكورة، أو بان يقال: ان المرحلة ليست عبارة عن ما ذكر في المصباح و كتاب شمس العلوم بل أقل من ذلك. و الكل مشكل. و الله العالم.

المسألة الثانية [من فرضه التمتع يعدل إلى غيره عند الاضطرار]

- لا خلاف و لا إشكال في ان من كان فرضه التمتع فإنه لا يجوز له العدول اختيارا الى غيره و انما يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف، أو حصول الحيض المانع من الإتيان بطواف العمرة و صلاة ركعتيه. و من ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث قال: «أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا و إلا كنت حاجا». و ما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة». قال ابن ابي عمير: كما صنعت عائشة. و الاخبار في ذلك تأتي ان شاء الله تعالى.

(1) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج، و الباب 21 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.
التالي صفحة 327 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...