الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 31 من 484

[صفحة 31]

قال الصدوق (قدس سره) (1) من اضطر الى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له ان يسافر أو يحتجم فيه و لا يكون شؤما عليه لا سيما إذا فعل خلافا على أهل الطيرة، و من استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى ان يتوقى و لا يسافر فيه و لا يحتجم.

فصل [الأيام المنحوسة من الشهر للسفر]

و ينبغي ان يتقى السفر في الأيام المنحوسة من الشهر:

روى في كتاب المكارم (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: «اتق الخروج الى السفر في اليوم الثالث من الشهر و الرابع منه و الحادي و العشرين منه و الخامس و العشرين منه فإنها أيام منحوسة» «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكره ان يسافر الرجل أو يتزوج و القمر في المحاق» (3). و منها- السبعة المشهورة و هي اليوم الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون. و قد نظمها بعضهم فقال:

توق من الأيام سبعا كواملا * * * فلا تتخذ فيهن عرسا و لا سفر و لبسك للثوب الجديد فضمه * * * و نكحك للنسوان فالحذر الحذر

(4)
(1) الخصال ج 2 ص 30.
(2) ص 276.
(3) المكارم ص 277.
(4) هذا البيت ليس في البحار ج 14 ص 198 و في ما وقفنا عليه من النسخة الخطية بعد البيت الأول هكذا:

و لا تحفرن بئرا و لا دار تشترى * * * و لا تقرب السلطان فالحذر الحذر و لبسك للثوب الجديد فخله * * * و نكحك للنسوان و الغرس للشجر ثلاثا و خمسا ثم ثالث عشرها * * * و من بعدها يا صاح فالسادس العشر و حادي و العشرين حاذر شرها * * * و رابع و العشرين و الخمس في الأثر و كل أربعاء لا تعود فإنها * * * كأيام عاد لا تبقى و لا تذر رويناه عن بحر العلوم بهمة * * * علي ابن عم المصطفى سيد البشر

التالي صفحة 31 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...