الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 294 من 484

[صفحة 294]

الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجة». و ظاهر هذا الخبر انه متى استقرت الحجة في ذمته بطريق الإجارة و كان ضامنا لها بسبب ذلك استحق الأجرة و جاز تسليمها اليه و صارت ملكه كسائر أمواله من غير ان يتعقب ذلك ضمان على الوصي، و يصير الأجير مطلوبا بالحج خاصة فإن حج فقد برئت ذمته، و إلا فالحكم فيه ما جرى في الاخبار المشار إليها. و بالجملة فإن الرجوع على الوصي بعد ما عرفت لا يخلو من نظر. إلا ان يقال:

ان عدم الرجوع هنا انما هو بما ذكروه من حيث جريان العادة بدفع الأجرة أولا و هو في حكم المنطوق. و فيه بعد، فان ظاهر الأخبار المشار إليها ان هذا الحكم كلي في المسألة، جرت العادة بما ذكر أو لم تجر. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا انه يستحب للأجير رد فاضل الأجرة بعد الحج، و للمستأجر إعانته ان نقصت الأجرة عن الوفاء بالحج. و علل الحكم الأول في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض. قال في المدارك: و كأن مراده انه مع قصد الإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض. و هو حسن.

أقول: لا يخفى ان ما تأول به عبارة المعتبر بعيد عن ظاهرها و كذا ظاهر غيرها، و الظاهر ان مرادهم ان اعادة الزائد بعد الفراغ من الحج يكون كاشفا عن ان قصده بالإجارة و النيابة القربة لا العوض. و إثبات الاستحباب الذي هو حكم شرعي بمثل هذه التخرصات و التخريجات مشكل.

نعم قال شيخنا المفيد في المقنعة- بعد ان حكم بان الرجل إذا أخذ حجة

التالي صفحة 294 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...