الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 226 من 484

[صفحة 226]

غاية المشي و نهايته بيت الله (عز و جل) و قد تقدم جملة من الأخبار الدالة على ذلك في المسألة الرابعة من المسائل الملحقة بالشروط. و بالجملة فإن الظاهر من أكثر الأخبار هو ما ذكرناه، و الظاهر هو الرجوع في ذلك الى نية الناذر.

بقي ان السيد أشار في صدر العبارة إلى الخلاف في منتهاه ايضا و اختار انه رمي الجمار، و لم ينقل القول الآخر و لا الدليل على ما اختاره من القول المذكور، و القول الآخر المنقول في المسألة هو ان آخره طواف النساء، و هو ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس، و نسبه في المسالك الى المشهور ثم اختار القول الآخر. و الظاهر هو ما اختاره السيد السند (قدس سره) و تدل عليه صحيحة جميل (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي». و صحيحة إسماعيل بن همام عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا و ليس عليه شيء». و روى هذا الخبر في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن همام عن ابي الحسن الرضا عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا». و روى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال:

(1) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج و شرائطه.
(2) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج و شرائطه.
(3) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج و شرائطه.
(4) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج و شرائطه، و الرواية للكليني في الكافي ج 4 ص 456.
التالي صفحة 226 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...