الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 144 من 484

[صفحة 144]

فقال: نعم إذا كانت مأمونة». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات». و عن معاوية بن عمار بالسند المتقدم (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، و ان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد، و لا ينبغي لهم ان يمنعوها». و المراد هنا ب«لا ينبغي» أي لا يجوز، كما هو شائع في الاخبار الى غير ذلك من الاخبار. ثم انه لو توقف حجها على المحرم اعتبر في استطاعتها ملك الزاد و الراحلة لها و لمحرمها إذا أجابها الى ذلك، و لا تجب عليه الإجابة عندنا (3). و المراد بالمحرم هنا الزوج و من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

(1) الوسائل الباب 58 من وجوب الحج و شرائطه. إلا انا لم نجده في التهذيب، نعم رواه في الكافي ج 4 ص 282، و الفقيه ج 2 ص 268، و في الوافي باب (حج المرأة بدون اذن زوجها أو ذي محرم) نقله منهما فقط.
(2) الوسائل الباب 58 من وجوب الحج و شرائطه عن التهذيب ج 5 ص 401، و الكافي ج 4 ص 282. و ما أورده (قدس سره) موافق لما في الوسائل عن التهذيب في اللفظ، إلا انه يختلف قليلا عن لفظ التهذيب كما انه يختلف عن لفظ الكافي.
(3) قال في المغني ج 3 ص 240: و هل يلزمه إجابتها الى ذلك؟ فيه روايتان نص عليهما، و الصحيح انه لا يلزمه الحج معها، لان فيه مشقة. و في بدائع الصنائع ج 2 ص 123: فان امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبران.
التالي صفحة 144 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...