الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 116 من 484

[صفحة 116]

عنه حجة الإسلام بعد الاستطاعة. و يدل على ما قالوه

خبر آدم بن علي عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال:

«من حج عن انسان و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به و يجب عليه الحج». و استدل بعضهم على ذلك بروايتي الفضل بن عبد الملك و ابي بصير المتقدمتين (2) في الفرع الرابع من المسألة الثامنة، و الظاهر انهما ليستا من أدلة هذه المسألة في شيء، و إنما موردهما من بذل له مال يحج به كما هو موضوع تلك المسألة. نعم ربما أمكن احتمال ذلك في رواية أبي بصير بالنظر الى قوله فيها: «أحجه رجل» فإنه يحتمل أنه أعطاه مالا يحج به عن نفسه، و يحتمل انه انابه عنه في الحج. و قد ورد هنا جملة من الاخبار دالة بظاهرها على الاجزاء عن حجة الإسلام و ان استطاع بعده: و منها- صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره، أ يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم». و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) «في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ قال:

يجزئ عنهما». و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:

«حج الصرورة يجزئ عنه و عن من حج عنه».

(1) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج و شرائطه.
(2) ص 106.
(3) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج و شرائطه.
(4) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج و شرائطه.
(5) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج و شرائطه.
التالي صفحة 116 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...