الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 109 من 484

[صفحة 109]

له ولد ذو مال، فهل يجب على الأب الأخذ من مال ابنه ما يحج به و يحج أم لا؟ قولان: قال الشيخ في النهاية: و من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال وجب عليه ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج. و به قال ابن البراج. و قال في المبسوط و الخلاف: روى أصحابنا إذا كان له ولد له مال وجب عليه ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به و يجب عليه إعطاؤه. ثم قال في الخلاف: و لم يرو أصحابنا في ذلك خلاف هذه الرواية فدل على إجماعهم عليها. و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و ان كان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف و تقتير. و استدل له الشيخ في التهذيب (1) بما رواه في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال:

نعم يحج منه حجة الإسلام. قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم. ثم قال: ان الولد لوالده، ان رجلا اختصم هو و والده إلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقضى ان المال و الولد للوالد». و نقل عن ابن إدريس انه منع من ذلك، قال: لان مال الولد ليس مالا للوالد. و تبعه من تأخر عنه. و أجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة، أو على من وجب عليه الحج أولا و استقر في ذمته و فرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد فإنه يلزمه ذلك. و اعترضه في المدارك بان هذا الحمل بعيد جدا، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبي (صلى اللّٰه عليه و آله). ثم قال: و كيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون،

(1) ج 5 ص 15 و في الوسائل الباب 36 من وجوب الحج و شرائطه.
التالي صفحة 109 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...