الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 14 · صفحة 105 من 484

[صفحة 105]

انه عرضه عليه كما في قوله: «خذ هذا المال و حج به» و حينئذ فتثبت الاستطاعة بمجرد الهبة، و إذا ثبتت الاستطاعة بمجرد ذلك كان الحج واجبا مطلقا، و وجب عليه القبول من حيث توقف الواجب عليه، فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصير القبول من جملة مقدمات الواجب. و حصول الاستطاعة بالهبة لا يتوقف على القبول ليكون الحج قبل القبول واجبا مشروطا و لا يجب تحصيل شرطه، بل الحج بمجرد العرض عليه- بقوله: «وهبتك» أو قوله: «خذ هذا المال»- قد صار واجبا مطلقا لحصول الاستطاعة بمجرد ذلك. اللهم إلا أن يناقش في ان قول القائل: «وهبتك هذا المال للحج» لا يصدق عليه انه عرض عليه. و هو في غاية البعد، قال في القاموس: «عرض الشيء له أظهره له، و عليه أراه إياه» و حينئذ فمعنى: «عرض عليه ما يحج به» لغة: أراه ما يحج به. و العبارة في الاخبار خرجت مخرج التجوز باعتبار اخباره و اعلامه بذلك. و من ذلك يعلم صدق العبارة المذكورة على الهبة كالبذل بغير هبة. و لم أر من خرج عن كلام الأصحاب في هذا المقام و ألحق الهبة بمجرد البذل سوى السيد السند في المدارك، و اقتفاه الفاضل الخراساني في الذخيرة، و قبلهما المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و هو الحق الحقيق بالاتباع و ان كان قليل الاتباع.

الثالث [لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به] - قال في المسالك: و لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به بل يجب الحج و ان بقي الدين. أقول: و هو كذلك لإطلاق النصوص. ثم قال: نعم لو بذل له ما تكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين و كذا لو وهبه مالا مطلقا، و لو شرط عليه الحج به فكالمبذول.

الرابع [هل يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يجب على

التالي صفحة 105 من 484 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...