الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 65 من 508

[صفحة 65]

و موثقة سماعة (1) قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال عليه إطعام ستين مسكينا أو يعتق رقبة». و رواية عبد السلام بن صالح الهروي (2) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) يا ابن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قد روى عن آبائك (عليهم السلام) في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، و روى عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و ان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة و قضاء ذلك اليوم، و ان كان ناسيا فلا شيء عليه». الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع في الموضعين. و بذلك يظهر لك ان الاخبار بالنسبة إلى القضاء كالأخبار الواردة بالكفارة في التقييد في بعض منها بالتعمد و الإطلاق في آخر و وجوب حمل مطلقها على مقيدها، و به يظهر لك ما في كلامه من الفرق بين المقامين.

الثالث- قوله في الاعتذار عن مخالفة اصطلاحه في العمل برواية زرارة و ابى بصير المذكورة- بأنه ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه إلا على بن الحسن ابن فضال و قال النجاشي. إلى آخر ما ذكره- فان هذا من جملة المواضع التي كررنا الإشارة إليها في شرحنا على الكتاب من ما حصل له فيه من المخالفة و الاضطراب، فإنه مع عدم الموثق من قسم الضعيف و طعنه فيه و رميه بذلك متى احتاج الى العمل به تستر بهذه الأعذار الواهية، و قد مر له في كتاب الصلاة ما يدل

(1) الوسائل الباب 4 و 8 من ما يمسك عنه الصائم. و ليس فيها «أو يعتق رقبة» و اللفظ هكذا: «قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين» راجع التهذيب ج 4 ص 320 الطبع الحديث و الوافي باب (تعمد الإفطار في شهر رمضان من غير عذر).
(2) الوسائل الباب 10 من ما يمسك عنه الصائم.
التالي صفحة 65 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...