الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 59 من 508

[صفحة 59]

سيأتي ان شاء الله تعالى من المضرات بالصيام من حيث انها هي المعتادة المتداولة المتكررة دون غيرها من القيء و الحقنة المختصة بالمرضي و الكذب على الله و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و نحوها. و منها-

رواية أبي بصير (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الصيام من الطعام و الشراب، و الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو و الباطل في رمضان و غيره».

و منها- ما رواه المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه بإسناده عن على (عليه السلام) (2) قال: «و اما حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناب الأكل و الشرب و الثاني اجتناب النكاح و الثالث اجتناب القيء متعمدا. و الرابع اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتصل بها و ما يجرى مجراها». و ما رواه في الكافي في الصحيح عندي و الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (4) فقال بياض النهار من سواد الليل. قال: و كان بلال يؤذن للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و ابن أم مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم». و ما رواه فيه في الصحيح عن ابى بصير (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام و تحل الصلاة». الى غير ذلك من الأخبار الآتية في تضاعيف الأحكام.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه ينبغي أن يعلم ان ما ذكرنا من بطلان الصوم بالأكل

(1) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل الباب 42 من ما يمسك عنه الصائم.
(4) سورة البقرة الآية 184.
(5) الوسائل الباب 42 من ما يمسك عنه الصائم.
التالي صفحة 59 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...