و الوارد في الفقيه ج 2 ص 51 و الوسائل «قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله (ع) صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره.» و قد ورد اللفظ المتقدم في رواية إبراهيم ابن المثنى الواردة في الفقيه ص 50 و في الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب رقم 5 و لم يوردها المصنف (قدس سره).
(38) وعدنا ص 360 بالرجوع الى الاستدراكات في صيام السنة و الترغيب و قد تقدم بيان ذلك في الاستدراكات (1).