الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 499 من 508

[صفحة 499]

ما روى (1) ان من مات و عليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضى عنه أو يتصدق عنه. و قال المحقق في الشرائع: و من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب قيل يجب على الولي القيام به و قيل يستأجر من يقوم به. و الأول أشبه. و ظاهره اختيار القول بالوجوب على الولي مع انه اعترض على الشيخ في المعتبر فقال بعد نقل ذلك عنه: و ما ذكره إنما يدل على وجوب قضاء الصوم اما الاعتكاف فلا. و يعضده ما سبق من ان الصوم لا يجب لأجل الاعتكاف لجواز إيقاعه في صوم واجب قبل ذلك كرمضان أو النذر، و حينئذ فلا يكون وجوب الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ليجب على الولي القيام به. و بذلك يظهر الجواب عن ما احتج به في المختلف للقول المذكور- حيث قال:

حجة الآخرين انه قد ورد ورودا مشهورا وجوب القضاء عن الميت و لا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم إلا بمثل هيئته و هو هيئة الاعتكاف فكان الاعتكاف واجبا. انتهى- فإنه متى ثبت ان الصوم غير واجب للاعتكاف كما أشرنا إليه فلا وجه لهذا الكلام. و بالجملة فالوجه ان يقال ان الحكم بوجوب شيء موقوف على الدليل الواضح و أمثال هذه التعليلات لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. و الله العالم.

هذا آخر الكلام في الجزء الرابع (2) من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، وفق الله تعالى لإتمامه و الفوز بسعادة ختامه، و يتلوه ان شاء الله تعالى كتاب الحج. و قد وقع الفراغ (3) من هذا الجزء بتاريخ اليوم التاسع عشر شهر جمادى

(1) ارجع الى الصفحة 320 و 321 و الصفحة 332 و 333.
(2) هذا على تقسيمه (قدس سره) و على تقسيمنا فهو آخر الجزء الثالث عشر.
(3) من هنا الى الآخر منقول من النسخة الخطية.
التالي صفحة 499 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...