في المبسوط بعد ان أفتى بالقول المشهور إلى الرواية. و قال في التذكرة ان الشيخ لا يريد بذلك العموم لانه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا و لا ازالة الشعر و لا أكل الصيد و لا عقد النكاح. انتهى. و هو جيد. و كيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه و ما ادعاه من الرواية فلم تصل إلينا و هو أعلم.
الثانية [تحريم هذه الأشياء مطلق] - يجب ان يعلم انه لا فرق في تحريم هذه الأشياء بين الليل و النهار إذ منشأ التحريم هو الاعتكاف و هو ثابت ليلا و نهارا. و هل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟
إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي الثاني. و قد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة و الارتماس في الصوم المندوب.
الثالثة [جواز النظر في المعاش و الخوض في المباح] - قد صرح الأصحاب بأنه يجوز له النظر في معاشه و الخوض في المباح، و ينبغي الاقتصار من ذلك على ما يضطر اليه و الاشتغال بما هو وظيفة المعتكف من العبادات كالصلاة و الذكر و قراءة القرآن. قال في المنتهى: يستحب له دراسة العلم و المناظرة فيه و تعلمه و تعليمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة. انتهى.
الرابعة [هل تجب الكفارة بفعل المفطر؟]
- لا ريب في أن كل ما أفسد الصوم فإنه يفسد به الاعتكاف لان الصوم شرط فيه فيبطل ببطلان شرطه. و اما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو مذهب جملة من أصحابنا: منهم- الشيخ المفيد و المرتضى (رحمهما الله) تعالى). قال في المعتبر: فان كانا أرادا الاعتكاف المنذور المختص بزمان معين كان حسنا و ان أرادا الإطلاق فلا اعرف المستند. و هو كذلك. و الشيخ و أكثر المتأخرين على اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من