الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 491 من 508

[صفحة 491]

الثالث- وجوب التتابع بعد زوال العارض متى نذره متتابعا إنما يجب لو وقع في الوقت المنذور كأن ينذر شهرا متتابعا فيحصل العارض في أثنائه ثم يزول و قد بقي منه بقية، اما لو كان بعد خروج الشهر فإنه لا يجب التتابع لأنه إنما وجب بالنذر في أصل الفعل و أدائه لا في قضائه.

المسألة الرابعة [الأمور المحرمة على المعتكف]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يحرم على المعتكف أمور:

منها- مباشرة النساء جماعا و لمسا و تقبيلا بشهوة في الأخيرين فلو لم يكونا عن شهوة لم يحرم ذلك. و استندوا في ذلك الى عموم قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ (1) فإنه يتناول الجميع. و يظهر من كلام الشيخ في التهذيب تخصيص التحريم بالجماع دون الفردين الأخيرين، و الظاهر انه لا خلاف في فساد الاعتكاف بالجماع، و في فساده بالأخيرين قولان نقل أولهما في المختلف عن ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط، و زاد ابن الجنيد النظر الى محرم بشهوة، و اختار في المختلف عدم الإفساد. و نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط الاحتجاج على ذلك بالنهي في الآية عن المباشرة، قال: و هو عام في كل مباشرة أنزل أولا و النهى يدل على فساد المنهي عنه (2).

أقول: و المسألة عندي بالنسبة إلى إبطال الاعتكاف بالمباشرة و التقبيل بشهوة محل توقف اما التحريم فلا ريب فيه لظاهر الآية.

و اما تحريم الجماع و الإفساد به فيدل عليه ما رواه في الكافي في الموثق عن الحسن بن الجهم عن ابى الحسن (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المعتكف يأتي أهله؟

(1) سورة البقرة الآية 184.
(2) لا يخفى ان القول المنقول في المختلف عن الشيخ و الاحتجاج عليه انما نسبه فيه الى الخلاف، راجع المختلف ج 2 ص 83 من كتاب الصوم.
(3) الوسائل الباب 5 من الاعتكاف.
التالي صفحة 491 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...