الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 473 من 508

[صفحة 473]

و هو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزله. و ظاهر جماعة ممن نقل ذلك عنه تلقيه بالقبول. و عندي فيه اشكال و انه تقييد لإطلاق النص بغير دليل. و ما ذكروه من التعليل ليس من ما يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. و منها- شهادة الجنازة كما تضمنته صحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان (1) و المراد حضورها لتشييعها و الصلاة عليها أعم من ان يكون ذلك متعينا عليه أم لا لإطلاق النص. و منها- عيادة المريض كما تضمنته صحيحة الحلبي (2) أيضا. و منها- الجمعة لو كانت تقام في غير ذلك المسجد. و قد ذكر الأصحاب أيضا جملة زائدة على ما ذكر بناء على ان ما ذكر انما خرج مخرج التمثيل:

منها- إقامة الشهادة و قيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه و لم يمكن أداؤها بدون الخروج. و قال في المنتهى: يجوز الخروج لها تعين عليه التحمل و الأداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا دعي إليها لأنها من ما لا بد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة، و إذا دعي إليها مع عدم التعيين تجب الإجابة. انتهى. و فيه اشكال و الأول أحوط. و منها- الغسل لو احتلم فلا يجوز الخروج للغسل المندوب. و في معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة. و لو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا تتعدى النجاسة الى المسجد أو آلاته فقد أطلق جماعة المنع لمنافاته لاحترام المسجد. و احتمل في المدارك الجواز كما في الوضوء و الغسل المندوب.

(1) ص 470.
(2) ص 470.
التالي صفحة 473 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...