الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 431 من 508

[صفحة 431]

يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها». و اما تقييد ذلك بالتبرع أو تساوى الأجرتين- فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها و جاز الإفطار- فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لانه (عليه السلام) ناط ذلك بالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ الظئر- بأجرة أو بغير اجرة زادت الأجرة على اجرة المثل أم لا- وجب عليها اتخاذ الظئر و وجب عليها الصيام.

الثالثة - قال في الدروس: هذه الفدية من مالها و ان كانت ذات بعل، و مثله صرح في المدارك، و الوجه فيه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) و قوله (عليه السلام) فيها «و عليهما ان تتصدق كل واحدة منهما». و لان هذه الفدية ترتبت على إفطارهما فتكون لازمة لهما.

الرابعة - قال في المدارك: و اعلم ان إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الام و غيرها و لا بين المتبرعة و المستأجرة. و هو كذلك

خاتمة الكتاب [نوادر ما تقدم فيه من الأبواب]

و هي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه من الأبواب روى في الكافي عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع يديه فقال: اللهم أهله علينا بالأمن و الايمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه». و في خبر آخر (3) «استقبل القبلة و كبر ثم قال: اللهم أهله علينا بيمن و ايمان و سلامة و إسلام و هدى و مغفرة و عافية مجللة و رزق واسع انك على كل شيء قدير».

(1) ص 428.
(2) الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان.
(3) الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان.
التالي صفحة 431 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...