الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 42 من 508

[صفحة 42]

من شهر رمضان و على تقدير عدمها يكون من شهر شعبان، و كذا في صورة ما إذا علم هلال شعبان لكن اتفق حصول غيم مانع من الرؤية ليلة الثلاثين، فإنه في جميع هذه الصور يكون يوم شك، و هذا هو الذي وردت الاخبار باستحباب صومه و انه ان ظهر من شهر رمضان فهو يوم وفق له. و اما لو كان هلال شعبان معلوما يقينا و لم يدع أحد الرؤية ليلة الثلاثين منه و لم تكن في السماء علة مانعة من الرؤية فإن هذا اليوم من شعبان قطعا و ليس هو بيوم شك. و يدل على ذلك من الاخبار ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب بسنديهما عن هارون بن خارجة (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) عد شعبان تسعة و عشرين يوما فان كانت متغيمة فأصبح صائما و ان كانت صاحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا». و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الربيع بن ولاد عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعة و عشرين يوما فإن أصبحت فلم تره فلا تصم و ان تغيمت فصم». و هما ظاهران في أن أمره (عليه السلام) بالصوم مع الغيم إنما هو من حيث كونه يوم الشك الذي ورد فيه ما تقدم من انه يوم وفق له و اما مع الصحو فليس هو كذلك. و يدل على ذلك ايضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن معمر بن خلاد عن أبى الحسن (عليه السلام) (3) قال: «كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن. و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم.

فقال لي و لم؟ قلت جاء عن أبى عبد الله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه انه قال يوم وفق له فقال أ ليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان فكان يوما وفق له؟ فاما و ليس علة و لا شبهة

(1) الوسائل الباب 16 من أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل الباب 16 من أحكام شهر رمضان.
(3) الوسائل الباب 5 و 4 من وجوب الصوم و نيته.
التالي صفحة 42 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...