الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 417 من 508

[صفحة 417]

شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه و عليه القضاء». الى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام.

المسألة التاسعة [حكم الشيخ و الشيخة في الصوم]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصيام أو أطاقاه بمشقة شديدة، فقيل بأنهما يفطران و يتصدقان عن كل يوم بمد من طعام، ذهب اليه الشيخ و جماعة من الأصحاب و به صرح العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر و اختاره السيد السند في المدارك، لكنه في النهاية أوجب مدين فان عجز فمد. و قيل بأنهما إذا عجزا عن الصوم فلا كفارة كما انه لا يجب عليهما الصيام فكذا لا تجب الكفارة و ان أطاقاه بمشقة وجبت الكفارة و سقط الصيام، ذهب اليه الشيخ المفيد و السيد المرتضى و نسبه في المنتهى الى أكثر علمائنا و هو مختار العلامة في المختلف و الشهيد الثاني. و مرجع الخلاف الى وجوب الكفارة في صورة العجز و عدمه لاتفاق الجميع على الوجوب في صورة المشقة الشديدة. و استدل على القول الأول بما رواه الكليني و الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، و لا قضاء عليهما». و رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال:

تصدق عن كل يوم بمد من حنطة». و هذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة تبعا للعلامة في المختلف و هو غفلة منهما فان عبد الملك المذكور مهمل في الرجال لم ينص أحد على توثيقه و لا مدحه و انما الثقة عبد الملك بن عتبة النخعي.

(1) الوسائل الباب 15 ممن يصح منه الصوم.
(2) الوسائل الباب 15 ممن يصح منه الصوم.
التالي صفحة 417 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...