الحيض أ يواقعها؟ قال: لا بأس به». و موثقة داود بن الحصين (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية أ يقع عليها؟ قال نعم». و رواية أبي العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال: نعم». و يدل على ما ذهب اليه الشيخ صحيحة ابن سنان (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال سبحان الله اما يعرف حرمة شهر رمضان؟ ان له في الليل سبحا طويلا (4) قلت أ ليس له أن يأكل و يشرب؟ فقال ان الله تعالى قد رخص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره. ثم قال: و السنة لا تقاس و انى إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الري». و رواية عبد الله بن سنان (5) قال: «سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: اما عرف هذا حق شهر رمضان؟ ان له في الليل سبحا طويلا (6)». و رواية محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه». و جمع الشيخ بين الاخبار بحمل ما تضمن الاذن في الوطء على من غلبته الشهوة و لم يتمكن من الصبر عليها و يخاف على نفسه الدخول في محظور فاما من يقدر على الصبر فليس له ذلك. ثم قال: ان حديث عمر بن يزيد و نحوه ليس فيه تعرض
(1) الوسائل الباب 13 ممن يصح منه الصوم.