الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 33 من 508

[صفحة 33]

(عليهم السلام) (1) «لكل امرئ ما نوى». و «لا عمل إلا بنية» (2). و نحوهما و الذي جرى عليه السلف من زمن التكليف الى الآن هو نية الصيام المخصوص بهذا الشهر، فهذا هو الذي علم صحته و إثبات صحة ما عداه يحتاج الى دليل لأن العبادات توقيفية و الذي علم من الأدلة هو ما ذكرناه، فلا بد لإثبات ما ذكره من دليل إذ مقتضى الأصول عدمه لا انه لا بد لنفيه من دليل كما ادعاه. و اما عن الثاني فبان النهى متعلق بخصوصية نية كونه غير صوم رمضان و هي أمر خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهى عنها بطلان الصوم.

أقول: يمكن أن يكون مراد المستدل بما ذكره إنما هو انه لما كان منهيا عن هذه النية فالنهي عنها موجب لفسادها و حينئذ فتبقى العبادة التي أتى بها خالية من النية. و قوله- ان النية خارجة عن حقيقة العبادة فلا يستلزم النهى عنها بطلان الصوم- مردود بما اتفقوا عليه من أن النية لا تخرج عن كونها شرطا أو شطرا من العبادة، و على أى منهما فالنهي عنها يوجب البطلان لما قرروه من أن النهى عن العبادة أو شرطها أو جزئها موجب لفسادها. و اما عن الثالث فبان وجوب مطابقة النية بجميع أجزائها و خصوصياتها للمنوي غير مسلم، و ان أراد المطابقة في الجملة فهي حاصلة في موضع البحث.

أقول: يلزم بمقتضى ما ذكره من الاكتفاء بهذه المطابقة الجملية في هذا المقام صحة صلاة الظهر لو نوى بها العصر و بالعكس لاشتراكهما في كونهما صلاة كما اشترك صوم رمضان و صوم ما نواه من غيره في كونهما صوما و لا أظنه يلتزمه. و بالجملة فإن ما ذكره من هذه المناقشات ليس فيه مزيد فائدة. و كيف كان فالمسألة لخلوها من النص لا تخلو من اشكال و إثبات الأحكام الشرعية بمجرد هذه التعليلات مجازفة محضة و الاحتياط لا يخفى.

الخامس [صوم يوم الشك بنية كونه من شهر رمضان] - لو نوى الوجوب بكونه من شهر رمضان في يوم الشك و هو آخر

(1) الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات و الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.
(2) الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات و الباب 2 من وجوب الصوم و نيته.
التالي صفحة 33 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...