و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه. قلت: ان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال». و ما رواه أيضا في الحسن عن حماد بن عثمان عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال: أولى الناس به. قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال». و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفار (3) قال: كتبت الى الأخير (عليه السلام) و في الفقيه (4) قال: كتب محمد بن الحسن الصفار الى ابى محمد الحسن بن على (عليه السلام) «في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء ان شاء الله». قال في الفقيه: و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته الى الصفار بخطه (عليه السلام). و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) (5) «في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال: ليس على وليه أن يقضى عنه. الى أن قال: فان مرض و لم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه». و ما رواه ايضا بسنده الى محمد بن ابى عمير عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) (6):
(1) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.