الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 321 من 508

[صفحة 321]

عنه مكان كل يوم بمد. و ان لم يكن له مال صام عنه وليه».

كذا في روايتي الكليني و الصدوق لهذا الخبر و في رواية الشيخ له في التهذيب (1) «و ان لم يكن له مال تصدق عنه وليه».

أقول: و مثل هذه الرواية أيضا

ما رواه في الفقيه (2) في الصحيح عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن ابى جعفر الثاني (عليه السلام) قال: «قلت له رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ قال: يتصدق عنه فإنه أفضل». و أجاب في المختلف عن الرواية الأولى بالحمل على ما إذا لم يكن له ولى من الأولاد الذكور.

أقول: و هذا الحمل بعيد في الرواية المذكورة لأنه قد صرح فيها بأنه ان لم يكن له مال صام عنه وليه. و هو أيضا بعيد في الرواية الثانية التي ذكرناها.

و الأظهر عندي هو حمل الروايتين على التقية حيث ان العلامة في المنتهى قد نسب هذا القول الى جمهور الجمهور، قال بعد نقل القول بالقضاء عن الشافعي في القديم و أبى ثور: و قال الشافعي في الجديد و يطعم عنه عن كل يوم مدا و به قال أبو حنيفة و مالك و الثوري (3). و بالجملة فالأظهر هو القول المشهور لما عرفت.

الثاني [هل يجب قضاء الصوم الفائت من الميت على الولي مطلقا؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو وجوب القضاء على الولي مطلقا، و عليه يدل إطلاق الاخبار المتقدمة و الآتية في الموضع الثالث. و نقل عن المرتضى (رضي الله عنه) انه اعتبر في وجوب القضاء على الولي ان لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد، و يدل على ما ذهب إليه صحيحة أبي مريم المذكورة بناء على روايتي الكليني و الصدوق.

(1) ج 4 ص 248 و في الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.
(2) ج 3 ص 236 و الوافي باب من مات و عليه صيام.
(3) المغني ج 3 ص 142 و 143، و المجموع ج 6 ص 367، و بدائع الصنائع ج 2 ص 103.
التالي صفحة 321 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...