و تصدق عن الأول». و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة مثله (1). و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت و تصدقت». و ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم على المشهور الذي هو عندي من الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) (3) قال:
«سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: ان كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه، و ان كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين و ليس عليه قضاؤه». و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع؟ قال: يصوم الأخير و يتصدق عن الأول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين». و ما رواه عنه عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرئ فيه كيف يصنع؟ قال:
يصوم الذي يبرأ فيه و يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام». و ما رواه العياشي في تفسيره (6) عن سماعة عن ابى بصير قال: «سألته عن رجل مرض من رمضان الى رمضان قابل و لم يصح بينهما و لم يطق الصوم؟ قال:
يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام و ان لم يكن حنطة فمد من تمر
(1) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان.