الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 284 من 508

[صفحة 284]

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أ يجوز ذلك؟ قال نعم».

فهو خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالة على ان الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين و انه لا اعتبار بالظن و غاية ما يفيده اتفاق القوم هنا هو الظن بذلك. و الله العالم.

الرابع- في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا اعتبار بذلك. و نقل عن المرتضى في بعض مسائله انه قال: إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. و نقله في المختلف عن السيد (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية حيث قال الناصر: إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. فقال السيد: هذا صحيح و هو مذهبنا. و ربما أشعرت هذه العبارة بدعواه الإجماع عليه. و اليه مال المحدث الكاشاني في الوافي و المفاتيح و الفاضل الخراساني في الذخيرة، و قال العلامة في المختلف ان الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. و تردد المحقق في النافع و المعتبر. و ظاهر المحقق الشيخ حسن في المنتقى الميل الى هذا القول أيضا حيث قال- بعد إيراد حسنة حماد بن عثمان الآتية بطريق الكافي (1)- ما صورته: و روى الشيخ هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب و أورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله. ثم ساق السند الى عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير و أورد متنه كما يأتي (2) ثم قال: و لطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر و مزية واضحة و موافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا و قد حملهما الشيخ على معنى بعيد. انتهى. و ظاهر صاحب المدارك التردد في المسألة فإنه- بعد أن ذكر في صدر المسألة ان المعتمد هو القول المشهور ثم ساق الروايات الدالة على القول المشهور ثم أورد

(1) ص 285.
(2) ص 285.
التالي صفحة 284 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...