الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 282 من 508

[صفحة 282]

عديدة مستفيضة فيها الصحيح و غيره و قد تقدم شطر وافر منها (1). و ثانيا- ما ورد من الاخبار الدالة على انه في الصورة المذكورة يعد شعبان ثلاثين يوما و يصوم الحادي و الثلاثين كائنا ما كان:

مثل

رواية أبي خالد الواسطي و قد تقدمت (2) و فيها «فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين. الحديث».

و موثقة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) انه قال «في كتاب على (عليه السلام) صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين». و ثالثا- انه ان كانت هذه الأشياء المذكورة موجبة لكون الهلال لليلة الثانية أو الثالثة فينبغي أن يكون مطلقا فلا معنى لتخصيصه ذلك بما إذا كانت السماء متغيمة و إلا فلا معنى لاعتبارها بالكلية. و رابعا- خصوص ما رواه الشيخ بسند معتبر عن ابى علي بن راشد (4) قال:

«كتب الى أبو الحسن العسكري (عليه السلام) كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و كان يوم الأربعاء يوم شك و صام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس و ان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، قال فكتب الى: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عن ما كتبت به اليه فقال لي: أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس و لا تصمه إلا للرؤية». و رواه في الوافي (5) بلفظ «و ان الشك كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء»

(1) راجع ص 264 الى 272.
(2) ص 241 و 272.
(3) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان.
(4) الوسائل الباب 9 من أحكام شهر رمضان.
(5) باب صيام يوم الشك.
التالي صفحة 282 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...