الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 263 من 508

[صفحة 263]

مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما».

الثالث- هل يكفى قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟

وجهان:

أحدهما- و هو خيرة الشهيد في الدروس- نعم، حيث قال: و هل يكفى قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم. و علله السيد السند في المدارك بعموم ما دل على ان للحاكم أن يحكم بعلمه و لأنه لو قامت البينة عنده فحكم بذلك وجب الرجوع الى حكمه كغيره من الأحكام و العلم أقوى من البينة. و لان المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين و ما تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا. و يحتمل العدم لإطلاق قوله (عليه السلام) (1): «لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين». و الفاضل الخراساني- حيث اختار في الذخيرة ما ذهب إليه في الدروس- جمد على التعليل الأول و لم يذكر ما يدل على احتمال العدم. و أنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما قدمنا تحقيقه. و كلام السيد السند هنا ظاهر في ما أسلفنا نقله عنهم من حكمهم بوجوب الأخذ بما يحكم به الحاكم كائنا ما كان، و لم يتوقف إلا في الاعتماد على قول الحاكم إذا كان هو الرائي فاحتمل عدم العمل بقوله نظرا إلى إطلاق الخبر الذي نقله، و بمضمونه أيضا أخبار أخر (2).

الرابع [هل يختلف حكم البلاد المتباعدة في الهلال؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب- بل الظاهر انه المشهور- بان حكم البلاد المتقاربة كبغداد و الكوفة واحد فإذا رئي الهلال في أحدهما وجب الصوم على ساكنيهما، اما لو كانت متباعدة كبغداد و خراسان و العراق و الحجاز فان لكل بلد حكم نفسها. و هذا الفرق عندهم مبنى على كرؤية الأرض. قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد: و مبنى هذه المسألة على ان

(1) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.
التالي صفحة 263 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...