الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 231 من 508

[صفحة 231]

الرضا (عليه السلام) ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطء. و يمكن أن يكون هذا إشارة إلى الرواية التي قدمناها أو الى رواية أخرى غيرها. و بالجملة فإن الظاهر عندي هو الوقوف على ما دلت عليه رواية الفتح المذكورة إذ لا معارض لها في المسألة و لم يتعرض أحد من أصحابنا لنقلها و هي ظاهرة في ما نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه). و ما ذكره أصحاب هذه الأقوال من التعليلات لما ذهبوا اليه لا يمكن الرجوع اليه و لا التعويل عليه و لو لا وجود ما ذكرناه لكانت المسألة محل توقف و اشكال لعدم النص الذي هو العمدة في الاستدلال. و قد أطال العلامة في المختلف في الاستدلال على ما ذهب اليه بما لا مزيد فائدة في التعرض الى نقله و الكلام عليه بعد ما عرفت.

بقي الإشكال في ان ظاهر هذين الخبرين ان الواجب بالتعدد في الجماع كفارة واحدة و ان كان الجماع لأجنبية مع انه قد تقدم في سابق هذه المسألة ان الأصح في هذه الصورة ثلاث كفارات للتوقيع المتقدم و رواية الهروي، و التنافي ظاهر. و لا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الأخبار إلا أن يخص كل من هذه الأخبار المتنافية بمورده، فتحمل أخبار التعدد إذا جامع حراما على الجماع مرة واحدة و هذان الخبران على تعدد الجماع كما هو موردهما فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، و لعله لمناسبة التخفيف عنه لانه متى جامع عشر مرات حراما و قلنا بان الواجب في الحرام ثلاث كفارات كان الواجب ثلاثين كفارة و هو في غاية العسر و الحرج، فلعله لذلك لم يجب عليه إلا كفارة واحدة. و الله العالم بحقائق الأمور.

المسألة الرابعة [لو سقط فرض الصوم بعد فعل موجب الكفارة]

- لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض أو شبهه فهل تسقط الكفارة أم لا؟ قولان ثانيهما للشيخ في الخلاف و أكثر الأصحاب و ادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة. و استدل عليه بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت عليه الكفارة

التالي صفحة 231 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...