كان أو غيره و الصوم في السفر معصية». و رواية على بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة و شهر بالمدينة و شهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى له انه صام بالكوفة شهرا و دخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما و لم يقم عليه الجمال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى الى بلده». و رواية عقبة بن خالد عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) «في رجل مرض في شهر رمضان فلما بريء أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليقضه». و رواية سماعة (3) قال: «سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال الله عز و جل في الحج (4)». و رواية محمد بن حكيم (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو ان رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه». و صحيحة زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «لم يكن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره و كان يوم بدر في شهر رمضان و كان الفتح في شهر رمضان». و رواية عبد الكريم بن عمرو (7) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام)؟ فقال: صم و لا تصم في السفر و لا العيدين
(1) الوسائل الباب 10 ممن يصح منه الصوم.