الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 183 من 508

[صفحة 183]

و رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: «قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. قلت: فان لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم فيها فإن الأحكام تجري عليه». و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها». و الظاهر انه بظاهر هذين الخبرين أخذ ابن الجنيد، و في المختلف نقل حديث الثمالي حجة لابن الجنيد و طعن فيه بضعف السند. و روى في الكافي و الفقيه عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:

«إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انها تحيض لتسع سنين». و روى في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله تعالى حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ (5) قال: الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها. فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها؟ فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال و ما السفيه؟ قال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه. قال: و ما الضعيف؟ قال الأبله». و روى في الكافي و التهذيب عن عيسى بن زيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) (6) قال:

(1) الوسائل الباب 45 من الوصايا.
(2) الوسائل الباب 44 من الوصايا.
(3) الوسائل الباب 44 من الوصايا. و لم تنقل الرواية عن الفقيه نعم وردت في التهذيب أيضا ج 9 ص 184.
(4) الوسائل الباب 44 من الوصايا.
(5) سورة الأحقاف الآية 15.
(6) الوسائل الباب 44 من الوصايا.
التالي صفحة 183 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...