(عليه السلام) (1) قال: «الصائم لا يشم الريحان». و عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا و لا يشم الريحان». و في رواية أخرى للحسن بن راشد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قلت: «الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لأنه لذة و يكره له ان يتلذذ». و قال الصدوق في الفقيه (4): «و كان الصادق (عليه السلام) إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال انى أكره أن أخلط صومي بلذة». و رواه في كتاب العلل مسندا (5). و روى الصدوق مرسلا (6) قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يشم الريحان؟ قال لا. قيل و الصائم؟ قال لا. قيل يشم الصائم الغالية و الدخنة؟ قال نعم. قيل كيف حل له أن يشم الطيب و لا يشم الريحان؟ قال: لان الطيب سنة و الريحان بدعة للصائم». و اما ما يدل على تأكد ذلك في النرجس
رواية محمد بن الفيض (7) قال:
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن النرجس للصائم فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال:
انه ريحان الأعاجم». قال في الكافي (8) بعد نقل هذه الرواية: و أخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا و قال انه يمسك الجوع. و ذكر الشيخ المفيد ان ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه و يكثرون فيه شم النرجس فنهوا (عليهم السلام) عن ذلك خلافا لهم. و الحق العلامة في المنتهى بالنرجس المسك لشدة رائحته، و لما رواه الشيخ عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (9) قال: «ان عليا (عليه السلام) كره المسك
(1) الوسائل الباب 32 من ما يمسك عنه الصائم.