الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 129 من 508

[صفحة 129]

رمضان حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل، فلو تيقن ضيق الوقت عن ذلك و جامع فسد صومه و وجبت عليه الكفارة بناء على ما هو المشهور المنصور كما تقدم تحقيقه من تحريم تعمد البقاء على الجنابة الى أن يصبح، قالوا: و لو فعل ذلك ظانا سعة الوقت فان كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء و ان كان لا معها فعليه القضاء و هو ظاهر من ما قدمناه من الأخبار المتقدمة في الإفطار مع المراعاة و عدمها.

المطلب الثاني- في الإنزال بالاستمناء و لمس المرأة

، لا ريب ان الاستمناء في حد ذاته و ان كان محرما إلا انه لا يجب به شيء، و لمس المرأة أجنبية كانت أو محرما لا يجب به شيء، و إنما يبطل الصوم بالإنزال بذلك اما بطلبه كما في الاستمناء و هو طلب الأمناء بفعل غير الجماع أو بالمس و القبلة و الملاعبة مع عدم وثوقه من نفسه بعدم سبق الماء و هو من ما لا خلاف فيه، و كذا لا خلاف في أنه يجب به القضاء و الكفارة، قال المحقق في المعتبر: و يفطر بإنزال الماء بالاستمناء و الملامسة و القبلة اتفاقا. و نحوه في المنتهى و التذكرة. و الذي يدل على ما ذكرنا من الاخبار ما رواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع». و ما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان». و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (3) قال: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين». و ما رواه عن ابى بصير (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وضع

(1) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.
(4) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.
التالي صفحة 129 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...