الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · صفحة 108 من 508

[صفحة 108]

الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع». و صحيحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان». و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل يعبث بامرأته و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع». و صحيحة محمد بن مسلم (3) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء». و نحوها أخبار تأتي في الأحكام الآتية في توابع هذه المسألة.

[الجماع في الدبر] و اما الجماع في الدبر فان كان مع الانزال فظاهرهم الاتفاق على انه كالأول، و يدل عليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها على وجوب الكفارة بالإنزال الحاصل بالملاعبة و العبث بأهله. و اما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهب الأصحاب انه كذلك ايضا حتى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ايضا، و قال في المبسوط بعد أن حكم بوجوب الكفارة في الجماع مطلقا: و قد روى ان الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه و ان المفعول به لا ينقض صومه بحال (4) و الأحوط الأول. و ربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد في الحكم.

(1) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم. ارجع الى التعليقة 2 ص 50.
(4) راجع الاخبار ص 110.
التالي صفحة 108 من 508 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...